الجزيري / الغروي / مازح
434
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ولكن على الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه وان قتل ثلاثة واحدا كان كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث وعليه فان قتل ولي المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه وان قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص وان أراد قتل جميعهم فله ذلك بعد أن يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية « 456 » . « 456 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 24